الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧الشفعة
لا تثبت الشفعة في بيع المقايضة
القياض إذا تقايض اثنان بمال كل منهما أعطى الآخر بدل ماله على التراضي منهما بعضهما مع بعض أتدخل الشفعة على هذا في المال
المقايض به؟
جاء الأثر عن المسلمين بأنه لا شفعة في القياض، ونحن على أثرهم سالكون ولآثارهم متبعون، والله أعلم.
عدم بطلانها بدعوى المشتري العطية
من استشفع. مالاً كان مبيعاً خياراً بعد مضي مدة الخيار أو قبلها فزعم المشتري بأنه أعطى زوجته المال المذكور بعد مضي مدة الخيار أو قبلها أو زعم أنها طالبته فيه فقضاها كيف الحكم في هذه القضية؟ وهل ينفعه الجاؤه بين قضاء وعطية؟
اختلف في الشفعة في بيع الخيار فمنهم من قال فيه الشفعة لأنه
بيع ومنهم
١٬٢٤٩ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.