جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١

الجزء الثالث - الشهادات

31

شهادة خصم ولا سفيه ولا ذي غمر بأخيه ولا ذي أحنة فهذه زيادة على المستثنى الأول.

وممن لم يعتبر ملاحظة الانتفاع أبو عبدالله حيث أجاز شهادة الشريك لشريكه في غير ما كان مشاعاً بينهما وأجاز شهادة الأجير لصاحبه. وأقول إن رد شهادة العدل باعتبار ملاحظة الانتفاع اتهام له وسوء ظن به فالواجب قبوله ما لم يتحقق ذلك منه أو ينزل منزلة من يتهم في ذلك.

أما قوله: «لا تجوز شهادة خصم أي فيما خاصم فيه عند الحاكم، وقوله «ولا دافع مغرم أي عن نفسه في تلك الشهادة بعينها، وقوله: «ولا المتهم» المراد به من قامت الدلائل والعلامات على ثبوت التهمة له، وقوله: «ولا الشريك» أي فيما كان شريكاً فيه لأنه يكون بذلك شاهداً لنفسه فهو في حكم المدعي. والله أعلم.

أثر البذاءة على قبول الشهادة

من يأتي بالهزل المفرط ويذكر الفروج بأقبح أسمائها في المجالس وصار ذلك ديدنه فما منزلته؟ وما حاله؟

هذا ضعيف الحال خسيس المنزلة عند المسلمين لا تقبل له شهادة وإن تعود الصدق في كلامه لأنه ساقط المروءة، وحفظها من العدالة، والله أعلم.

شهادة العميان

شهادة العميان في الحقوق هل فيها خلاف مع أصحابنا أو لا؟ قال السائل لأني وجدت في الشهادة على الصوت خلافاً، وهل تدخل

سائر العقودات كالبيوع والنكاح في هذا الرسم أم لا؟