جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩

الصرف

صرف الوكيل مال الموكل بدون علمه أو إذنه

رجل وكل آخر أن يعمل في ماله كل ما يحتاج إليه المال من الأعمال وأعطاه لذلك قروشاً وخلطها الوكيل في قروشه ثم قام يعمل في المال وينفذ على الأجراء بيسان، ثم أراد صاحب المال الحساب فزاد في صرف القروش عن يوم قبضها الوكيل بشيء كثير، فأراد الوكيل أن يحسب القروش بصرفها يوم قبضها وأراد صاحب المال أن يحسبها بالصرف الحاضر ما يكون على الوكيل وله من الحسابين أرأيت إذا أجمل الوكيل الحساب وصاحب المال غير حاضر فحسب على الصرف الذي مضى ولم يعلم صاحب المال بذلك أترى ذلك جائز أم لا؟

كان ينبغي لهذا الوكيل أن يعزل قروش صاحبه ثم يكسرها قرشاً قرشاً على سب حاجة ماله وذلك أسلم في دينه ودنياه فأما الآن وقد كان ما كان فعلى صاحب المال البيسات التي أنفذها هذا الوكيل وله القروش التي قبضها منه فإن اصطلحوا على شيء في التقاضي والتقاص جاز ذلك كان