الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠جوابات الإمام السالمي
أخذ صاحب
الذي اصطلحوا عليه يسيراً أو كثيراً وإن لم يتراضوا بشيء المال قروشه وأخذ الوكيل بيساته التي سلمها في خدمة المال وليس له غير ذلك سواء طلب الحساب قبل أن يرخص الصرف فاشتغلوا عنه أو لم يطلبوه وليس للوكيل أن يحسب على صاحب المال في غيبته بيسات ثم يحملها عليه قروشاً إلا إذا أخبره بصورة الحساب ورضي بذلك وأتم له الجملة. والله أعلم.
الصرف من الوكيل بالشراء بدون إذن الموكل
الذي يرسل إليه بعض الناس القروش الفضية ليشتري له بها بعض السلع والسلع مما يباع بغوازي الصُّفْر فيسلم الغوازي من عنده ويأخذ القروش له عن غوازيه مثل صرفها في البلد أيحل له ذلك
أم لا؟ أما في الحكم فلا يحل لهذا أن يأخذ تلك القروش عن غوازيه النحاس إلا بإذن مالكها فكان لهذا المشتري صرف تلك القروش ثم اشتراء السلعة بذلك الصرف إذا لم توجد بنفس القروش
وأما في الواسع المتعامل به بين الناس المبني على التراضي فيما بينهم.
فالله أعلم.
تحريم الاحتيال أو الاقتراض لأجل المصارفة
من يبيع الذهب والفضة وما شاكلهما يقول المشتري ليس عندي ثمن هنا إلا أنه قال اقرضني حتى أفيك فأقرضه البائع، ولما أن