الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٩الضمان
الرجوع للعرف في إثبات الضمان
من اتكأ بعصاه على فراش ثم رأى أن ذلك الفراش منخرق من تحت العصا لا يدري أنه انخرق من اتكائه عليه أم هو سابق قبل اتكائه عليه هل يكون ضامناً لذلك أم لا؟ لكن في العرف أن مثل تلك العصا لا
تخرق مثل ذلك الفراش عرفنا ما عرفك الله إياه.
إذا كان مثل تلك العصا لا يخرق مثل ذلك الفراش عادة فلا ضمان عليه.
والله أعلم.
تكليف الصبيان فيما يؤول لمصالحهم
هل يجوز استعمال غير البلّغ من الصبيان أم لا؟ وهل يلزم في ذلك
ضمان ولو بأدنى شيء أم لا؟
لا أحفظ في ذلك شيئاً والذي أراه جواز استعمالهم فيما يؤول إلى مصالحهم فإنهم لو تركوا وشأنهم فربما اتخذوا البطالة عادة فيؤول
١٬٣٠١ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.