جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٣

الجزء الثالث - الضمان

73

أما

ذلك

في حكم الظاهر فلا يلزمه شيء بمعنى أنه لا يحكم عليه بتسليم عند التخاصم، وأما فيما بينه وبين الله فإن كان مخادعاً يريد ذهاب مال صاحبه وتشتته وإزعاجه لغير فائدة فأخاف عليه الضمان، وإن كان مجتهداً يريد لصاحبه الخير لكن قابلته بعد وصوله موانع فهذا محسن في قصده مخطئ في اجتهاده ولا ضمان عليه، لأن الرجل حر مختار لنفسه وإنما أزعجه نفس الطمع لا غير. والله أعلم.