الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٢72
جوابات الإمام السالمي
والخطاب بالحدود وإن كان عاماً فقد ورد من السُنة ما يخصصه بالأئمة وذلك قوله: «أربع إلى الولاة: الفيء والصدقات والحدود والجمعات» والله أعلم.
هذا ما حضرني جواباً لسؤالك فانظر فيه وخذ بعدله.
وجوب تسليم الأمانة والكلفة على المرسل
رجل أرحلت معه أمانة من زنجبار لرجل من عُمان فأراد عناءه وخسره من المرسل إليه فامتنع من ذلك فهل له منع الأمانة عنه وإرجاعها إلى المرسل وعلى من عناه وخسره؟
لا يحل له منع الأمانة عمن أرسلت له مع وجوده وليس عليه عناء ولا خسر إنما عناه وخسره على من أرسل معه الأمانة. والله أعلم.
ضمان من ورط آخر بسفر غير مفيد
رجل من أهل زنجبار كتب كتاباً إلى رجل من أهل عُمان يدعوه ويحثه على المسير إليه، فتجهز هذا الرجل العُماني فركب البحر بعدما صح عليه من إنفاذ النقود حتى اتصل به بعدما قال له أولاً إن لم تصلني فيما أدعوك إليه وإلا لتلوم نفسك، فسار هذا إليه وصح من المخسور عليه شيء كثير فلم يفده ذلك الكاتب بشيء من الفوائد، أيكون الداعي ضامناً فيما دعاه إليه؟ خصوصاً إذا لم يساعده بشيء من المغرم الذي صار عليه في سفره هذا لأنه قد تسبب له لذهاب ماله بغير فائدة منه، فضلاً.