جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٧

العارية

ضمان العارية

اختلافهم في العارية بالضمان إذا تلفت هل يضمنها أو لا. قولان

وكذا الوديعة. ما وجههما؟

أما القول بالضمان فلأنه أخذها على ذلك إذ لولا الضمانة ما أعاره ولا أودعه فكانت الضمانة في مقابلة الانتفاع بالعارية وفي معنى الحرز للوديعة وقد استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من صفوان بن أمية أدراعاً وكان صفوان يومئذ مشركاً فقال أغصباً يا محمد؟ فقال: «لا ولكنها عارية مضمونة». فأخرج له مائة درع مع ما تحتاج إليه من آلات الحرب كذا قيل ولو لم يكن للضمانة في العارية معنى لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذلك.

وأما القول بأنه لا يضمنها فلأن الحكم في العارية والوديعة عدم الضمان فكان هذا الشرط مبطلاً لهذا الحكم وكل شرط أبطل حكماً شرعياً فهو باطل ويبقى الحكم على أصله.