الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٨V?
جوابات الإمام السالمي
قلنا قد ثبت اعتبار الشرط في ضمان العارية من حديث الأدراع المتقدم فهو حكم شرعي أيضاً فصار للعارية حكمان شرعيان أحدهما عدم الضمانة حيث لا شرط والثاني الضمانة عند الشرط، والوديعة مقيسة
عليها. والله أعلم.
حفظ البيت المعار
من استقعد بيتاً من رجل ليسكنه فإن ضيع فيه شيئاً أو بدل مدة السكن يلزمه ضمان أم لا؟
ليس له أن يضيع شيئاً من جدره ولا من أبوابه ولا من رفوفه ولا أوتاده ولا يبدل بها ولا يغير فيها إلا بإذن فإن فعل بغير إذن ضمن. والله أعلم.
العارية لا تضمن إلا بالتعدي
من أعار رجلاً سلاحاً فقتل المستعير وأخذ سلبه، أيضمنه ولم يتعد، مثل أن يستعيره إلى بلد فلم يتجاوزه، وكذا إذا استعاره لحرب وقد علم المعير أن ذلك قصده ذلك ولم تشترط عليه
الضمانة؟
لا يضمن ما لم يتعد به الحد الذي تعارفا عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعار من صفوان بن أمية أدرعاً لحنين وحين صعب ذلك على صفوان
قال له عارية مضمونة ولم يذكر الضمانة قبل ذلك. والله أعلم.