الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٠80
جوابات الإمام السالمي
لا يشتري الشيء من مستعيره
شيئاً
إذا كان للهالك حلى مشاع بينه وبين أخيه واستخرج منه لتلبسه زوجته وبقي بيدها حتى توفي الهالك فادعت فيه الشراء وأداء الثمن بغير شهود ولا بينة كيف الحكم؟
إن صح أن الحلي لغير زوجها وأنه قد استعاره فقط فلا يسمع قولها في ذلك، والصحة شاهدا عدل أو علمها هي بذلك إن أقرت إذ ليس لها أن من عند المستعير. والله أعلم.
ذلك تشتري
١٬٣١٢ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.