الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٧العتق
عتق الآبق أو ولد الزنى عن الواجب
قولهم لا يجزئ عتق ولد الزنى ولا الآبق عن الواجب. ما وجههما؟
أما الآبق فلأنه غير مقدور عليه ولا يصح بيعه لتعذر تسليمه، فكذلك عتقه عن الواجب لأنه اعتق شيئاً قد أيس منه، أما عتقه أما عتقه تبرعاً فيصح.
وأما ابن الزنا فلكونه غير كامل والمطلوب في العتق عن الواجب الرقبة
الكاملة.
وأقول إن النقصان في النسب لا يورث النقصان في الرقبة مع أن الغرض المقصود من عتق الرقبة تخليصها عن الرق وهو حاصل في الزنى وغيره، ولم يعتبر الشرع الشريف أنساب الرقيق وإنما اعتبر رقابهم. والله أعلم.
تعليق العتق على مشيئة العبد
قولهم في العبد إذا علق سيده عتقه على مشيئته إنه ينعتق ولو لم يشأ
ذلك. ما وجهه؟
١٬٣١٩ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.