جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤١

القرض

رد القرض بأكثر منه ربا

رجل تدين دراهم من عند رجل قدر مائة قرش ثم توفي ذلك الرجل المدين قبل تمام الصبر ثم وجبت عليه الورقة قبل مماته وهو مخلف أولاداً ذكوراً وإناثاً منهم بالغو الحلم ومنهم أيتام، هذا المتدين يضع هذه الدراهم في أي وجه؟ أفتنا رحمك الله.

إن دين الدراهم بمثلها [وزيادة] ربا حرمه نص الكتاب والسنة والإجماع، وكل من المعطي والآخذ هالكان وعليهما التوبة منه وعلى الآخذ رد ما أخذ إلى من أخذ منه، فإن توفي المأخوذ منه فعليه أن يعطيه ورثته على حسب الميراث بينهم فمن كان بالغاً فهو أولى بحقه ومن كان يتيماً فيعطى حقه وصيه أو وكيله أو وليه أو ثقة من سائر المسلمين إذا لم يوجد أحد المذكورين؛ والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله.