الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٧الجزء الثالث - القسمة
157
يبيع سهمه فإن شاء اشتراه شريكه، وإن شاء باعه لغيره وإن تعذر ذلك فالله أعلم والضرر مزال غير أن قسمة العبد بالأيام ممكنة فيوماً لهذا ويوماً أو يومين لهذا وما أمكن قسمة منفعته فلا أقول بالجبر على بيعه، وفي أبي إسحاق ما يدلُّ على جواز الجبر على ذلك إذا لم تتأت قسمة الذات. والله أعلم.
كيفية الفصل في الحاجز بين المالين في القسمة إذا تقاسم الرجلان المال واختلفا في الحاجز فقال واحد من هنا وقال الآخر إلى هنا.
إن كانت بينة فالقول قول البينة، وإن لم تكن بيئة تحالفا وتناقضا وجددت القسمة وذلك أن يحلف كل منهما أن الحاجز ها هنا على حسب ما يدعي.
والله أعلم.
١٬٣٨٩ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.