الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦١القضاء
القضاء يقطع الخلاف وهل ينفذ ظاهراً وباطناً؟
ما معنى ما يوجد في الأثر ما نصه: وإذا كان الرجل يرى رأياً فحكم عليه الإمام أو من يقضي له فالذي سمعنا أنه لا يسعه أن يأخذ برأيه؟ معنى ذلك أنه إذا حكم الحاكم في شيء من المسائل الاجتهادية برأي لا يراه المحكوم عليه فإن على المحكوم عليه التسليم لحكم الحاكم في ذلك وإن كان يرى أن الأرجح في نظره خلاف ما حكم به الحاكم. وذلك أن الانقياد لحكم الحاكم واجب وعلى الحاكم أن يجتهد في ذلك نظره ويجتهد للأمة ولولا وجوب الانقياد لحكم الحاكم في المسائل
الاجتهادية لحصل التنازع والفشل المنهي عنهما بنص الكتاب العزيز. على أن ما في هذا الأثر إنما هو خاص فيما إذا حكم الحاكم على أحد بنزع شيء من يده أو منعه من أخذه والمحكوم عليه يرى خلاف ذلك. أما إذا حكم الحاكم بأخذ شيء ويرى أنه ليس له فعليه أن لا يأخذه، لأن حكم الحاكم لا يحل له ما حرم الله عليه والرب تعالى قد تعبد كل عالم