الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٧الجزء الثالث - الكفارات
187
تنفيذ الوصية بكفارة مجهول سببها
من أوصى بكفارتين ولم يعينهما لصلاة ولا لأيمان ولا لغيرها مما يلزم فيه الكفارة ما يلزم أوصياءه من هذه الوصية؟
في ذلك أقوال والذي أختاره أن ينفذ عنه كفارتان مرسلتان لأنهما أقل ما يطلق عليه اسم الكفارتين فلا سبيل إلى إلزام ما فوق ذلك، ولا معنى لإسقاط الوصية لجهالتهما إذ لا نسلم أنهما مجهولتان وإن اشترك اسم الكفارة بين المرسلة والمغلظة فإنه يتعين إخراج أقل ما يصدق عليه الاسم، والله أعلم.
ما يعطى في كفارة الصلوات
من يفرق كفارة صلوات هل يجوز له أن يعطي كل مسكين أقل من نصف صاع؟ وإن أعطى أقل فما عليه؟
ذلك
أما البر فلا يجزئ أقل من نصف صاع فإن أعطي المسكين أقل من زاده حتى يكون معه نصف صاع وذلك خلاصه، وأما الأرز فيكفي للمسكين
ثلث صاع، والله أعلم.
إخراج الكفارة بالقيمة
هل يجزئ تفريق الكفارة بالقيمة، فإن كان يكفي فأي نوع يقوم لينقد
ثمنه؟ الحب أم الأرز أم التمر؟
لا يكفي إلا الإطعام أو العتق أو الصيام، وليس تفريق الدراهم واحداً من
هذه، والله أعلم.