الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٦186
جوابات الإمام السالمي
كانت من ظهار فيجب العتق فإن لم يجد فالصيام فإن لم يستطع فالإطعام. وإن كانت من حنث يمين فهو مخير بين العتق وإطعام المساكين العشرة وكسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والله أعلم.
مقدار ما يخرج في الكفارات من أنواع الحبوب
مقدار ما يخرج في الكفارات من الحبوب والتمر والأرز؟ صرح العلماء بأن لكل مسكين من الكفارات نصف صاع براً وثلاثة أرباع الصاع إن أخرج ذرة أو شعيراً واختلف في الدخن والتمر فقيل إنه يخرج من الدخن صاعاً تاماً وأما التمر فإنه يعتبر فيه قيمة نصف صاع البر فيخرج بقدره تمراً إن شاء ذلك فإن قاوم صاعاً أخرج صاعاً أو غير ذلك فهو على حسابه وحكم العلس الصافي حكم البر وإن كان ذا قشر فيعتبر فيه الزيادة بحسب زيادة القشر فإن كان يبقى بعد إزالة القشر نصف كيله فيخرج منه قبل إزالته لكل مسكين صاعاً تاماً. وهكذا. وأما الأرز فقيل إن الصاع منه يجزئ لثلاثة مساكين وقيل إنه يعتبر في إخراج ما عدا البر من الحبوب قيمة البر وقيل يجوز إخراج القيمة نفسها لكن قال في بعض الآثار ولا نعلم أن أحداً من أهل العلم عمل بذلك، والله أعلم.
إعطاء الكفارة للمخالفين في المذهب
من يفرق شيئاً من الكفارات يجوز له أن يعطي فقراء أهل الخلاف
أم لا؟
يجوز له ذلك وحرمانهم مع وجود أهل الدعوة أحب إلينا، والله أعلم.