الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٩الكفالة
استيفاء الكفيل من مال المكفول المجهول مصدره
قد توسطت ما بين الحجريين والهشم بعد دعاوى قتل فيما بينهما على تسليم خمسمائة قرش للحجريين على الهشم بعد ميعاد معلوم من الهشم فلم يسلم الهشم للحجريين على ذاك الميعاد وصرت أنا القبيل (1) للحجريين وسلمت تلك الدراهم للحجريين من مالي فهل يسعني أن أقبض من الهشم دراهم لا أدري أنهم أخذوا من أهل وادي بني خالد دفعوها تقية عنهم والهشم قابلوني ليسلموا تلك الدراهم؟ وإذا كان الحجريون شرطت عليهم أنهم إذا سلموا الهشم بما عليهم أقبلوا منهم وردوا عليّ دراهمي فرضوا بذلك فكيف الحيلة في قبض حلالاً لا شبهة، وإن قدرنا أن الهشم ما سلموا القبالة التي عليهم هل يسعني أن آمر الحجريين أن يقتلوا الهشم وحقي يسلمه الحجريون إن قتلوا الهشم وكيف الحيلة والجائز في هذا؟ تفضل عليّ
دراهمي.
بالجواب
(1) أي الكفيل.
١٬٤٣١ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.