جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠

200

جوابات الإمام السالي

أما قتل الهشم بنفس الامتناع عن تسليم الدراهم فلا أراه إلا إذا كان ذلك الحق واجباً عليهم بالحكم الشرعي محكوماً عليهم بأدائه فامتنعوا عن تسليمه وطلب منهم ذلك فلم يؤدوه فللحجريين الأخذ من الهشم بقدر حقهم فإن حالوا بينهم وبين ذلك وتعذر الأخذ إلا بقتالهم فهنالك يكونون بغاة فإذا لم يقدر على ردهم إلى الحق جاز قتالهم حتى يذعنوا إلى الحق ويؤدوا ما وجب عليهم.

وأما أخذك للدراهم المأخوذة من الوادي فلا يحل لك اذا علمت أنها تلك الدراهم المأخوذة بعينها ويجوز لك إذا لم تعلم أنها هي بعينها وإن استربت فاستعفف وينبغي لك أن تأخذ دراهم من عند الحجريين ثم تقول للهشم أدوا ما عليكم للحجريين ولا تقل سلموا هذه الدراهم للحجريين، فإن أعطاك الحجريون دراهم وقالوا هذه دراهمك جاز لك أخذها وإن كانت في الباطن هي الدراهم المكسوبة لأنا تعبدنا بحكم الظاهر، والله أعلم.

قبول الوكيل الدفع عن الموكل

لا؟

رجل له حق على آخر فطالبه فيه فأمر له من عند وكيله وقبل له الوكيل ذلك ومطل به، أعلى من له الحق أن يطلب حقه من الوكيل أو الأمر؟ أرأيت إن غاب الأمر أعلى الوكيل أن يعطي هذا حقه ليس على صاحب الحق أن يطلب حقه من الوكيل ولا من الموكل وإنما هو مخير في طلبه وتركه إذا كان في تركه معنى يخرج به عن إضاعة المال والوكيل في هذا الموضع كفيل عمن عليه الحق فإن أنكره مثلاً كان له أن