جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧

اللباس

لبس العمامة السحارية (الحريرية)

العمامة المعروفة بالسحارية هل يحل لبسها أم لا يحل لما فيها من الحرير أم في المسألة اختلاف؟ وإن كان فيها اختلاف فأي قول أعدل؟ وإن رجح المنع فما القول في لابسها وفي صلاة من يصلي بها وفي صلاة من صلى خلف لابسها حال اللبس؟ أفدنا شيخنا بجواب يهدي إلى الثواب، جعلك الله للمتقين إماماً

وهادياً.

رُخص فيما دون الأصبعين عرضاً من الحرير الخالص للرجل لبساً والمنع فيما فوقها فإن كانت تلك العمامة الحرير فيما دون ذلك فلا بأس بلبسها ولا بالصلاة بها وإن كان الحرير فوق ذلك فلا يحل للرجل لبسها ولا الصلاة بها لأن لبسها معصية. والله أعلم.