جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩

الجزء الثالث - اللباس

209

ذلك فمن حمل الذهب على قصد التزين به فقد دخل في هذا المحجور وأنت تعلم أن من لبس خاتم الذهب في غير موضعه أو جعل ذهباً في شيء من آلته لم يفعل ذلك إلا لقصد التزين به فإنه لو شاء حفظه فقط لجعله في أعز الأمكنة عنده حيث لا ينظره أحد من الناس، فأما وقد جعله في اليد فهو متزين به قطعاً فليتق الله امرؤ يتزين بما حرم الله عليه ويعتل في إباحته بأنه حامل له لا لابس إذ ليس المقصود من تحريم الذهب علينا تحريم اسم اللباس بل القصد من تحريمه تحريم التزين به، فحيثما وقع التزين به للذكور من الرجال فهو حرام كيفما كان وفي أي حالة كان لا فرق في ذلك بين سلاح وغيره.

ولا يعترض على هذا بما يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلمدخل مكة وفي سيفه شيء من الذهب فإن ذلك المقام مقام حرب لا مقام سلم وكذلك لبس الحرير في الحرب جائز وكذلك مشية الخيلاء لإكبات العدو وإظهار القوة

للإسلام. والله أعلم.

لبس المخيط بالحرير

المنسول المخيطة بالحرير أيجوز لبسها في الصلاة وغيرها؟

لا بأس يلبسها لأن التحريم إنما هو في لبس الحرير لا في الخياطة وهذا قد لبس الصوف المخيط بالحرير والفرق ظاهر. والله أعلم.