جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٣

اللقطة

مصرفها للفقراء أو بيت المال

من لقط لقطة وهو غني هل تجوز له بعد التعريف بها أم حكمها

للفقراء؟ بين لنا ذلك يرحمك الله.

إن اللقطة التي لم يعلم لها رب فهي في جملة المال المجهول الرب وحكمها حكمه، تنفذ للفقراء على قول وقيل في بيت مال المسلمين.

ولم أعلم بجوازها للغني هذا ما عندي فيها. والله أعلم.

حكم اللقطة بعد التعريف

قوله في اللقطة إذا عَرَّفها اللاقط إلى حد الذي قدر لها ثم أعطاها الفقراء يضمنها لربها إذا ظهر ما وجهه؟ مع قوله صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت

بعد تعريف اللقطة هي لك وهي مال الله يؤتيه من يشاء ولم يأمره

بضمانها.

الله أعلم وعندي أنه لا يلزمه ضمانها لهذا الحديث ولأن إعطاءها الفقراء