جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٤

214

جوابات الإمام السالمي

خلاص منها ولولا ذلك ما جاز تسليمها إليهم والخلاص لا يتكرر مرتين لأنه إذا كان الأول خلاصاً فالثاني تحصيل لحاصل وإن كان الأول غير فلا معنى لفعله.

خلاص

ولعل القائلين بالضمان رأوا أنه مال مملوك وأن مالكه أحق به إذا ظهر وجعلوا إنفاذه إلى الفقراء خلاصاً مشروطاً بعدم ظهور ربه فإن ظهر كان في حكم الخطأ في الأموال والخطأ في الأموال مضمون

قلنا ليس لربها فيها شيء بعد أن حكم الشارع بأنها لغيره وأنها مال الله من يشاء. والله أعلم.

معاملة الأموال المجهول صاحبها كاللقطة

يؤتيه

رجل اشترى جونية أرز من عند تاجر البنادر فوجد فيها خاتم فضة، لمن يصير هذا الخاتم؟ أرأيت إن قال البائع جلبت هذه الجونية من الهند وليس لي ذلك الخاتم فلمن يكون؟

إذا لم يعرف هذا الخاتم لمن فهو من الأموال المجهول ربها وحكمه حكمها وإن بيع وفرق ثمنه في الفقراء كان ذلك خلاصاً إن شاء الله. والله أعلم.

التصرف في اللقطة التي تفسد

اللقطة غير المدخرة مثلاً إذا كانت مما يؤكل وكانت لا تصل المدة المعينة للقط ما مدتها من الأيام التي يشارى بها فيها؟ وما تأمره يفعل بها إذا امتحن بها صاحبها؟ أفدنا.