الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٧الجزء الثالث - اللقطة
217
هذا الفلج، وله نخل وأروض فصارت في أيدي الجبابرة من قديم الزمان فلما أخرجت من أيديهم وجد هذا الفلج نسخة ومكتوب فيها الفلج دوس مد نخلة الفلانية وأرض الفلانية وأراد قابضها الخلاص منها، لأن هذا الفلج لا يرجى عماره، ما حكم هذه النخل التي لهذا الفلج لأن النسخة التي لهذا الفلج قد ذهبت وأهل المياه قد هلكوا حتى ترجع إليهم. وهل يجوز ثمن غلة هذا النخل أن يخدم بها في
فلج دارس أم كيف مصيرها؟ عرفنا فيها وجه الحق مأجوراً.
أما أن يخدم بها في دارس فلا، وسبيلها سبيل المال المجهول ربه إذا تعذر
وجود
أهله. والله أعلم.
التصرف في اللقطة
من وجد قروشاً مصرورة في رقعة في سارق مندوسة ولم يعرفها أنها له أو هي أمانة للمساجد التي في يده لمن تصير هي الآن، لأني بقيت متحيراً بين الأخذ لها وعدمه وإن تركها في سارق المندوس ما علي؟
أما الحكم فيقضي بأن ذلك لك خاصة، ولا بأس عليك بتركه على حاله حتى تتبين أمرك وتراجع فكرك. والله أعلم.
أخذ الغني من الأموال المجهول ربها
هل يجوز أن يعامل من في يده من هذه الأموال التي أصلها مجهول ربها؟ مثلاً أن يشترى من عنده الغلة والمشتري غني
أو
فقير أو من كانت في يده كذلك؟ فتقول المعاملة لأهل بدبد يأخذ