الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٩الجوار والمرافق المشتركة
حريم مجرى الماء في أرض الغير
من له أرض ولآخر مجرى مائه لأرضه أسفل منها وأراد صاحب الأرض أن يفسل (1) أرضه قرب تلك الساقية كم يفسح عن هذه
إن أنكر عليه مجري الماء؟ عرفني بذلك فالساقية بستانية ليست
عاضدية.
يفسح عن مجرى ماء الرجل مقدار ما لا يضر لمجرى مائه والنظر في ذلك راجع إلى أهل المعرفة بالأموال فما رأوه مضراً لصاحب المجرى صرف وما ليس كذلك فالرجل أولى بأرضه.
ولا أحفظ في الفسح حداً محدوداً واعتبار صرف الضرر عندي هو الطريق المسلوك في هذا الباب وفي الأثر عن مسعود بن هاشم ومن عليه في ماله ساقية لقوم فلا يجوز له هبتها ولا زرعها ولا شيء يضر بها ولا بدل عينها مصروفة إلا برضاهم إذا كانوا معلومين. والله أعلم.
(1) أصل المراد بغرس الفسيل.
١٬٤٦١ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.