جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠

230

جوابات الإمام السالمي

تقييد التصرف في الفلج بعدم الإضرار بالغير

الرقعة في الفلج أرادوا أهله أن يخدموه هل يجوز ذلك؟ أرأيت إذا كانت تلك الخدمة تضر بالعواضد (1) وفُرَض الورد (2) أو تنزل درجة أو درجتين؟ وما قولك إن كانت خدمته تضر بشيء من الآبار الموجودة؟ وهل يصح زيادة البود (3) لخدمته فيباع منها؟ أما العواضد فلا تمنع خدمة الفلج غير أنها إن تعطلت ضمنت قيمتها ويكون ذلك على

أهل الفلج كل على حسب حصته حتى اليتيم والموقوف إذا ظهر في ذلك صلاح. وأما فرض الورد فلا يعتبر صلاحها ولا تعطيلها وإنما يعتبر صلاح الفلج فما اصطلح من الفرض صلح وما فسد فسد ولا بأس على أهل الفلج إلا أن يكون بعض الفرض مملوكة وباعها لهم أرباب الفلج أو نحو ذلك من التمليك فإنها إن تعطلت ضمنت كالعاضد ولا عبرة بنزول درجة أو درجتين وإنما العبرة بتحويل الفلج من ذلك الموضع. وأما الآبار الموجودة فلا يصح إضرارها فإن ظهر نزول مائها بسبب خدمة الفلج وعلم ذلك منعت الخدمة وإن لم يظهر فلا بأس ولا تمنع الخدمة في حتى يعلم الضرر. وأما زيادة البود لخدمته فلا بأس بذلك بل يبيعون ما شاؤوا إذا كان الصلاح في ذلك. وحكم اليتيم والغائب والموقوف وبيت المال حكم غيرهم من الناس. والله أعلم.

الحال

(1) العواضد ما نبت من النخل من جانبي الفلج أو النهر. (2) فرض الورد: حصة من ماء الفلج يتعارف عليها أهل البلد يجعلونها بالأحواض التي يسقي منها الناس والحيوانات. (3) زيادة البود: البود جمع بادة، وهو مقياس لكمية الفلج فيتكون الفلج مثلًا بادة، ومعنى المصطلح هو زيادة عدد الأقسام للفلج مما يتفق عليه أهل الفلج وملاكه حتى تجلب مالاً يمكن القائمين على الفلج من صيانته.

من

17