الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣233
الجزء الثالث - الجوار والمرافق المشتركة
لأن ذلك مال لا يقدر أهله على الانتفاع به فهو بمنزلة المال الضائع من أهله، واستثني من ذلك الانتفاع الذي يخشى منه ثبوت السنة على الفلج فإنه لا يحل لخوف الضرر بأهل الفلج. والله أعلم.
خدمة البئر بما لا تضر بالأفلاج
بئر سالفة وكانت قرب نهر وأراد أهلها يخدمونها جيلاً لأن الماء الذي بها لا يكفي وأراد أحد أن يعينهم على خدمتها يجوز له ذلك
أم لا؟
نعم يجوز له ذلك وله الأجر إن شاء الله إلا إذا كان على أهل الفلج ضرر بذلك أو كان قد وقف خدمتها حاكم من حكام المسلمين نظراً منه للصلاح ودفعاً للمفاسد فإنه لا يجوز لأحد أن يتعدى توقيف الحاكم الذي له التوقيف. والله أعلم.
المنع مما يضر بالجيران في المياه
صوار فلج يجذب الفلج حين يرد فيه الصوار سابق لا حادث فأراد أهل الفلج يصرجون فلجهم من هناك فقط أيجوز لصاحب الصوار منعهم لأنهم أرادوا أن يصرجوا من صواره وقال لهم لا أرضى إلا من أعلى من صواري أو من أسفل وأما منه فلا أرضى لأني أخاف
الضرر؟
على وصفك هذا فله منعهم، وعليهم أن لا يضاروه في صواره فكل ضرر
مرفوع وكل حادث مزال ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام والله أعلم.