جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤

234

جوابات الإمام السالمي

النزح من البئر بما لا يضر

رجل هل له أن ينزح ماء من البئر لسقي نخلته أو حرمته التي على عامد الفلج؟ أفتنا.

إذا كان ذلك النزح يضر بالفلج فلا يجوز من أمياه الناس وإن كان لا يضر بالفلج لكبره فإما أن يجري تعارف بين أهل ذلك الفلج وإما لا فإن لم يكن تعارف فلا يجوز وإن كان هنالك تعارف ففيه خلاف. والله أعلم.

التصرف لإصلاح الفلج ومخالفة البعض

فلج فيه كبس وطياح في فرضه وسلوله وضياع في صاروجه وقاعدته من موضع معلوم من البلد إلا أن خدمته على عامة الفلج فاحتاج الفلج إلى الخدمة وتبين ضياعه ولم تكن لهذا الفلج دراهم تكفي لمصالح فاسدة فاجتمع رأي جبهة الفلج الجميع على كفته لقيام مصالحه فاعترض أحد من أهل البلد بإنكار القعد وادعى تسليم ما عليه من الغرم أله اعتراض عليهم ويقبل قوله إذا كان الجبهة الذين لهم النظر في البلد يعلمون أنه ما يتأتى مصالح ذلك الفلج إلا بكفته؟ أم يكون الأمر موكولاً إليهم؟ أرأيت إن جاز لهم ذلك أيكون قعد ذلك الفلج يصرفوه في مصالحه كلها أو يخص به شيء دون آخر؟ أرأيت إذا وكلوني أولئك الجبهة في قبض ذلك الفلج فقبلته منهم على أخذ السبع من الحاصل أيسعني أخذ تلك الأجرة منه على قبضه والقيام بمصالحه أم لا؟ أرأيت إذا كانت عندي دراهم موصى بها من ضمان لذلك الفلج