جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩

الجزء الثالث - الجوار والمرافق المشتركة

239

استحقاق الصدقة المرسلة لبيت فيه شريكان

بيت يسكنه رجلان وكل واحد منهما سكن في مسكن من ذلك البيت إلا أن أحدهما مسكنه أقرب إلى باب البيت من صاحبه فوجد أحدهما صرة من الباب الجامع للبيت إلى والج البيت مكتوب عليها هذه صدقة من العبد الفقير فلمن تكون هذه الصدقة للواجد لها لأهل البيت أجمع للرجال دون النساء؟

من

أما في الحكم فالوقوف عنها حتى يعلم أصلها والمراد بها أولى وأحق وأما في الاطمئنانة فأولى بها صاحب المنزل القريب من الباب وإن أخذها وجدها من أهل البيت فلا تحرم عليه وإن قسمت على أهل البيت جميعاً ذكورهم وإناثهم على حد سواء فذلك أحوط وأبعد من الريب وأشد دفعاً للشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله أعلم.

عدم تغيير مجرى الماء علواً وانحداراً

عن نهر ذي ماءين حدري وعلوي وثمن الحدري كنصف قيمة العلوي ومرد كل منهما بموضع معلوم مؤسس قرنا بعد قرن وليس لمن له الماء الحدري أن يرده علوياً ولا يرضى بذلك ساكنو الدار فضلاً عن أهل الأموال لما سبق من التأسيس ولما يلحق الناس من الضرر وخروجهم من منازلهم تابعين للنهر حيث هو لا سيما في أوقات الصلوات وفي غيرها. فالمقيمون بالمساجد الحدرية يتركونها لعدم الماء وفيهم صاحب العجز مطلقاً ولأن الماء الحدري جار في مجراه وهو قريب منهم أو دورهم في أوقاته المعلومة فهل يجوز لمن له الماء