الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٨238
جوابات الإمام السالمي
ممشاه فوق سطح جاره ولم ينكر عليه ثم مات الجار الذي له السطح فترك أولاداً وأرادوا أن ينكروا على الجار في مسعاه فوق سطحهم ليدخل غرفته فأبى أن يمتنع ألهم أن يمنعوه أن لا يمر فوق سطحهم أبداً أم لا؟ أن ينكروا عليه حدثه الذي أحدثه على بيت أبيهم ولا يثبت ذلك عليهم بنفس موت أبيهم والله أعلم.
لهم
دفع المقابل للتأخير عن القعد من الفلج
رجل أراد أن يستقعد من الفلج فقال له المستقعدة أخر عن القعد ونعطيك عشرة قروش والذي تسقيه من قبل نحن نسقيه ونعطيك ثلث غلته هل هذا حلال له ولهم على التراضي أم لا؟
لا أرى به بأساً لأنه يجوز له التأخير فالأجرة إنما أخذها على وجه جائز وأما ماله فلا بأس به أيضاً لأنه نوع من المساقاة وفيه الجهالة. والله أعلم.
سقي
ما يدفع لرد المظالم عن الناس والمسجد
مسجد له مال كثير وهو في محله ناس وهم يتقون بمالهم عن أنفسهم ومالهم وتلحقهم غرائم للمتقى وزعموا بأنهم لا يتقون بذلك لحق في أنفسهم ومالهم أيجوز أن يأخذوا من مال المسجد ما ينوبه أم لا؟ إن كان الخوف على أموال البلد عموماً من أوقاف وغيرها فعلى مال المسجد ما ينوبه وإن كان الخوف على أموال العقلاء خاصة أو على أنفسهم فقط فليس على المساجد من ذلك شيء لأن التقية إنما تكون عن المخوف عليه دون غيره. والله أعلم.