جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤١

الجزء الثالث - الجوار والمرافق المشتركة

241

الرم بذرع معلوم ولم يعطه إلا جباه الفلج وفي الفلج أيتام وبلغ. هل تثبت عطية الجباه دون غيرهم من أهل الفلج أو يحتاج إلى رضا الكل؟ وهل يجوز للذي أعطوه زرعاً معلوماً أن يزيد من ذلك الرم لأنه لم يسقه الفلج أو لا؟

نعم يصح

لمن

أعطاه الجباه من هذا الرم شيئاً أن يأخذه إذا لم يكن في ذلك ضرر على أحد من الناس الذين لم يرضوا بالعطية أو على أحد من الأيتام، فإن كان هنالك ضرر على أحد ممن ذكرنا فلا يصح لأن القوم أحق بذلك لسبق أيديهم في خدمة الفلج.

وأما أن يزيد على ما أعطاه الجباه فلا ولا قدر شبر لأنهم أحق بمرافق أرضهم وأولى بمنافعها وإنما أجزت أمر الجباه فيها مع عدم الضرر لأنها لم تكن لأحد مخصوص منهم بل ولا ملك لأحد فيها والمنع من تعاطي الغير لها لاستحقاق الأولين وأولويتهم بمنافعها. والله أعلم.

أخذ

حفظ حق الأيتام في الفلج غير المقسوم رجل عمر أرضاً في فلج لم يقسم ماؤه لكن كل من أراد أن يسقي الفلج ولم يمنع قبل قسمة الماء وفيه حصة للأيتام وغيرهم ممن لم يعمر. هل يجوز لذلك الرجل الذي عمر أن يأخذ الفلج وقت ما أراده ولو لم يكن له نصيب من الماء أو لا؟ والفلج إذا أقعدوه يسوى ثمناً لكنه متروك لقلة العمارة؟

ما بالهم يتركونه وهو يسوى ثمناً وقد نهينا عن إضاعة المال فإن كان على ما وصفت فليس لمن أراد السقي أن يسقي كل ما أراد بل عليه أن يتحرى