الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥الجزء الثالث - الجوار والمرافق المشتركة
245
خدمة الفلج ببيع بعض متعلقاته
يجور
الجماعة إذا اجتمعوا على بيع بعض البادة يخدم بها في الفلج خدمة لا يغيرها سبيل. أيجوز أم لا؟
ذلك إن احتاجوا إليه وخافوا الضرر من تركهم الخدمة. والله أعلم.
منه
استمرار المنزف القديم للفلج ولو أضر بفلج آخر فلج أضر به المحل وله منزف بحذاء فلج آخر وعند نزفهم يضر الفلج ومضى على هذا سلف بعد خلف فلما عاد المحل أراد أصحاب الفلج أن ينزفوا أنكر عليهم أصحاب الفلج الثاني ألهم ذلك أم لا ولم يكن إنكار ممن كان قبلهم؟
إذا لم يعلم أن المنزف حادث بعد الفلج الذي يضره فهو حق لأهل الفلج الآخر ولهم النزف منه وقت المحل على عادتهم السابقة وليس لأحد أن يمنعهم من ذلك. والله أعلم
خدمة الفلج بما هو أقل ضرراً بالفلج الآخر
أصحاب المنزف إن أرادوا أن ينقلوه عن موضعه وقصدهم رفع
الضرر عن جيرانهم هل يصح تسليم غرامة هذا المنزف المنقول من جمعة فلجهم أو لا؟ فإن كان لا فهل يجوز أن يغرموا جيرانهم ثمن
نقل المنزف لأجل رفع الضرر عنهم أو لا؟ وهل يجوز أن يشتروا من
جمعتهم
آلات النزف كلها أو لا؟