الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣الجزء الثالث - الجوار والمرافق المشتركة
263
التصرف في الفلج المشترك من له أجالة (1)
من فلج لماله والأجالة بينه وبين رجل فأراد أن يفتح لماله أجالة غيرها من العامل السلطاني فاشترى أجالة من رجل آخر فسدها بالصاروج وفتح هذه أيجوز له فيما بينه وبين الله؟ ولو رضي
بعض وكره بعض؟ عرفني.
لا يضيق عليه ذلك إن شاء الله. والله أعلم.
الاتفاق على غرس بعض أراضي الفلج فلج له أجالة كبيرة فانعقد رأي جباه الفلج أن يقصروا النصف منها ويغرسوا في النصف الآخر نخلاً لصالح الفلج، والآن هذا الفلج أضرّ به المحل فاتفق جباه أيضاً أن يخدموه قرحاً رجاء أن يزيد ماؤه وليس له دراهم تكفيه لقضاء هذه الخدمة أيحل لهم بيع النصف الذي غرسوا فيه النخل لصلاحه أعني الجباه أم لا؟ عرفنا وحق الحق. ذلك إن كان فيه للفلج صلاح وكان البيع عن نظر الجباه. والله أعلم.
لا
يمنع
الفرق بين النخلة العاضدية والحوضية اصطلاح أهل الفقه في النخلة العاضدية والنخلة الحوضية والفرق بينهما في المقايسة لأي شيء فرقوا وما هذه النخلة العاضدية والنخلة الحوضية في اصطلاحهم؟
(1) الأجالة في اللسان من تأجل بمعنى استنقع في موضع، وماء أجيل: أي مجتمع، وفي العرف العماني تسمى الإجالة والرجالة وهي حجرة أو خشبة كبيرة يسد بها
مجري
الماء وينضم صرف الماء أماكنه. في