جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٤

264

جوابات الإمام السالمي

الحوضية هي التي تسقى وكان الأصل أن يجعل لها حوض تسقى فيه فيبقى الاسم وإن لم يكن، حوض، وأما العاضدية فهي التي تفسل حيال النهر فتشرب منه بعروقها، والحوضية لا تعطى من الأرض إلا ثلاث أذرع وإن كانت حولها نخلة دون سبعة عشر ذراعاً وقيل دون ستة عشر ذراعاً قسمت بينهما وإن زادت رجعت كل واحدة منها إلى ثلاثة أذرع، والتحديد بذلك اعتبار لما بين النخلتين من مسافة الفسل فإن زاد علمنا أن الفسل لم يستوف حقه فرجع إلى أقل ما تعطى وأما العاضدية فإنها تكون على وجين الفلج فتقايس ما يليها ولو طالت المسافة لأن الوجين في حكم الخراب وما بين المالين الخراب يقسم بينهما على قول. والله أعلم.

حكم الماء المجعول في الحقوق الخاصة ما في النيل: ولا بما يعطى في الحقوق لمن لا يأخذها والكلام في

الاستنجاء ما معناه؟

لأنه

المراد بذلك أن الماء المجعول في الحقوق المخصوصة لا يستنجى به لم يجعل لذلك، فجعله في غير ما جعل له باطل إلا إذا كان الماء جعل لصنف من الناس مخصوصة يأخذونه لما شاؤوا فهؤلاء يدفع إليهم ويصح لهم به الاستنجاء وهو معنى قوله لمن لا يأخذه أي لا يصح ذلك لمن لا يستحق أخذه. والله أعلم.

الماء

التعارف على تدوير الفلج للعمائر الجديدة بلد منذ عمرت جرت بها سُنّة أنه كل من أراد أن يعمر بها بيتاً أو جداراً أو برجاً يدور الفلج بأسره ولم يسأل أهل الفلج ولم يعلم أنهم