الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨268
نقل الشرب أو بيعه
جوابات الإمام السالمي
من باع ماله يبساً والمال المباع له شرب من ماء رجل آخر وأراد البائع أن ينقل الشرب إلى ماله الآخر ولم يرض صاحب الماء بنقله إلى ماله الآخر ومنعه عنه وقال له: إذا أردت الشرب ارجع مالك عن البيع واسقيه لكل إياه على عادة كما كان فلم يسترجع وبقي الشرب في جملة الماء ما يلزم القابض لهذا الماء في دينه؟ أيبقى عليه شيء من الضمان للبائع إذا لم يستأنف ولم يسترجعه؟ بين لنا.
ماله
ليس له تنقيل هذا الشرب لكن له أن يبيعه لمشتري المال وله أن يبيعه لمن عليه الشرب، وإن استرجع ماله الأول سقاه به على ما كان، وله أن يعطيه أحد الرجلين مشري المال أو من عليه الشرب وإن أبى من هذا كله فقد أضاع ماله بنفسه ولا ضمان على مانعه من تنقله والله أعلم.
لا تغيير لمرفق مقر قبل الشراء
مالان متحاذيان لرجلين وفسل أحدهما من بجاره دون الحريم الشرعي ولم ينكر عليه جاره ثم باع الذي لم ينكر على جاره لرجل ثان ثم المشتري الثاني أنكر على الفاسل والمفسول لم يثمر ولا مات محدثه هل ترى للمشتري الثاني إنكاراً؟
ليس للثاني إنكار لأنه إنما اشترى المال على تلك الصفة الحاصلة قبل الشراء. والله أعلم.