الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٧الجزء الثالث - الجوار والمرافق المشتركة
267
جباههم الناظرين في مصالحهم وأيضاً فإن فتح الأجائل ضر بأهل الماء يحملهم مؤونة السد وربما يكون سبباً لذهاب مائهم وأيضاً فإن جواز ذلك يفضي إلى مفسدة عظيمة وهو يلزم منه جواز الفتح لمن شاء بعد الأجالة الأولى أو الثالثة فكل من تعاطى الفتح فتح من غير أن ينتهي إلى حد محدود فيفضي إلى ضرر عظيم والله أعلم، وأما فتح الأبواب على الطريق الجائز فجائز إذا لم يضر بأحد. والله أعلم.
الغرس في حريم نخيل الجار
عن حريم العوابي عن بعضها بعضاً إذا أراد أحد أن يفسل قرب جاره
كم يكون قدر الحريم؟
إذا كان الموضع قد جعل للزراعة وعلى ذلك أسس ومضى عليه الزمان كذلك فليس لأحد أن يفسل فيه خوف الضرر بجاره، إلا إذا اتفقوا جميعاً على الفسل فحينئذ جائز. والله أعلم.
وهو
الغرس خارج حريم الجار
هل فرق في الفسل قرب العامد بين النخيل والأمبا وسائر الأشجار إذا تجنب صاحبه حيث الساقية إذا لم يضر بأحد من جيرانه أعني في الحريم، وإذا كان بينه وبين جاره الرقية لكن يخشى على طول الزمن الضرر على الجار. هل يجوز الفسل من غير إحرام؟
الحريم حق الجار ولذا سمي حريماً فعليه إذا شاء الفسل أن يحرم على الحد المحدود خوف الضرر المنتظر. والله أعلم.