جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٦

276

جوابات الإمام السالمي

الترخيص في الغماء المنوط بالإذن

ما يوجد في الأثر من الترخيص في الغماء على السواقي أيكون هذا الترخيص ولو أنكر عليه أصحاب الساقية إن لم ينكروا عليه جاز وإلا فلا؟ وكذلك هل يجوز هذا الغماء ولو صرج أصحاب الساقية ساقيتهم أم لم يصرجوها جاز وإلا فلا؟ لأن وضع الغماء إنما يكون فوق صاروج أصحاب الساقية الكائن في وجنيها.

أفتى الشيخ الحسن بن أحمد وغيره بعدم الفرق بين ما إذا رضي أرباب الساقية وبين ما إذا كرهوا كل ذلك على رأي من أجاز الغماء على الساقية.

وأقول إن المرخص في ذلك قد أجاز الغماء على الساقية من غير أن يستأذن أربابها وتجويزه هذا يقتضي عدم الفرق بين ما إذا أظهر أرباب الساقية الكراهية وبين ما إذا سكتوا لأن سكوتهم لا يبيح من أموالهم ما حجره الشرع وإن أبنته لهم لحكم الظاهر، فافهمه وعلى هذا الترخيص فلا فرق بين ما إذا صرجت الساقية وبين ما إذا لم تصرح وكلامهم يقتضي الإطلاق فراجعه. والله تعالى أعلم.