الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥الجزء الثالث - الجوار والمرافق المشتركة
275
عدم التسبب في وقوع الضرر بالجار
هل يجوز قتل الدبا بالضرب والجائه إلى السقوط في الأخاديد والمهاوي؟ وهل يجوز لطارده عن ماله إذا كان بطرده لا بد من دخوله في مال جاره لا على نية الإضرار؟ وهل يجوز حرقه بالنار أو إلقائه في الرمضاء؟
نعم يجوز دفع الدبا والجراد عن الأموال بكل وجه من وجوه الدفع حتى بالنار إذا لم يقصد تعذيبه بل يدفع فقط، ويظهر قصد التعذيب لمن أحرقه متشفياً بعد أكله المال.
وأما صرفه عن ماله مع وقوعه في مال جاره فلا فحيثما وقع وقع. والله أعلم.
يصح لأنه بمنزلة السيل
استئجار حارس للفلج
هل يجوز لأهل البلد إذا اتفقوا أن يصنعوا حارساً ويؤجروه من مال الفلج إذا وقعت المضرة وربما يعود للفلج نفع في مثل زرع العوابي التي تخصه ويغلى القعد للزرع وتؤمن الدار وهذا إذا وقع من جباه
البلد؟
ما ذكرته في السؤال عين المصلحة للفلج والبلد وإنما جعل مال الفلج لصلاحه أقدر أمنع مثل هذه المصلحة وإن لم يرد صريح الأثر بالترخيص فيها بعينها. والله أعلم.