الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٣المضاربة
إعادة رأس مال المضاربة بعملة أخرى
رجل أعطى رجلاً قروشاً ليضارب بها على أن له جزءاً معلوماً من ربحها فأخذها المضارب واشترى بها سلعة ثم باع تلك السلعة بربايي فضة هل له أن يرد إلى صاحب المال عن قروشه ربابياً (روبيات) على قدر الصرف أم هذه مصارفة لا تجوز؟ عرفنا الحكم في ذلك.
ليست هذه لعلها مضاربة لا تجوز وإنما هي رد مال الرجل إليه، وهو فعل جائز لا شبهة فيه إذ لا يلزم المضارب أن يرد قروشاً بل يجوز له أن يرد ذلك الشيء الذي انتهت إليه المضاربة. وبيان ذلك أن القروش التي أخذها مال الرجل الأول والسلعة التي اشتراها بتلك القروش ماله أيضاً وكذلك الربابي التي باع بها السلعة فهو ماله ينتقل كيف ما كان ألا ترى أنه لو ذهب من غير تضييع من المضارب ما كان المضارب ضامناً لأنه في حكم الأمانة عنده والله أعلم.
١٬٥١٥ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.