جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٧

الجزء الثالث - المضاربة

287

البيع

أخذها

على طريق التنزه لا غير ذلك، وليست هذه المسألة مشابهة لمسألة الفاسد لأن البيع إذا كان فاسداً فالسلعة إنما هي للبائع فلا يحل إلا عن رضا منه، ورضاه بالبيع الفاسد لا يعتبر في أخذ السلعة منه لأنه إنما رضي بالبيع إلا بإعطاء السلعة والبيع فاسد فلا رضا، ومسألتك ليست كذلك لأنه إذا أعطاك شيئاً حكمنا بالرضا في ذلك المعطى سواء اعتقد لزومه عليه أو لم يعتقد واعتقاده أن ذلك لازم لا يحرم عليك أخذه.

والله أعلم.