جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٣

العجز عن كفارة النذر

الجزء الثالث - النذور

293

اختلافهم فيمن عجز عن إيفاء نذره هل تلزمه الكفارة أو لا، ما

وجهه؟

أما القول بلزوم الكفارة فلأن الإخلال بالنذر سبب للزوم الكفارة والأسباب لا يراعى فيها العمد والخطأ.

ومن لم يلزمها رأى أنها عقوبة والعقوبات لا تكون إلا بالتعمد.

وبالجملة فاختلافهم ها هنا نظير اختلافهم فيمن حنث ناسياً فقيل عليه الكفارة وقيل لا والله أعلم.

وصل صيام الشهر المنذور أو شهر الصوم المنذور

من نذرت أن تصوم شهراً فابتدأت الصيام من أول الشهر هل عليها أن توصل بدل ما أفطرته لعذر لصيامها الأول حتى تتم عدة الشهر أم هي مخيرة في وصله وفصله؟ تفضل بين لنا ذلك.

عليها الوصل وتدارك البدل حالاً سواء بدأت بأول شهر أو اعترضت الأيام لأنها إن فرقت صيامها باختيار لا تكون صائمة شهراً فلا تكون موفية بنذرها، والله أعلم.

قلت له: فإن فعلت ذلك جاهلة ما القول فيها؟

قال: سواء في ذلك العلم والجهل فإن فرقت بين صومها باختيارها جاهلة بعدم جواز التفريق وجب عليها شهر آخر وفاء بنذرها، والله أعلم.