الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٦296
جوابات الإمام السالمي
وكذا القول فيما إذا فاته يوم من أول رجب أو آخره ولا بد في قضاء هذا من الاتصال والمستأجر عندهم كغير المستأجر وأقول بينهما فرق.
والله أعلم.
نذر الصلاة في يوم واحد في سبعين مسجداً
من نذر إن عافاه الله من مرضه أن يصلي في يوم في سبعين مسجداً فعافاه الله وما حد الصلاة إن لزمه ما نذر؟
يلزمه أن يصلي في سبعين مسجداً يوماً واحداً كما نذر، وأقل ذلك أن يصلي في كل مسجد ركعتين لأنهما أقل النفل عند الجمهور وقيل أقله ركعة وعلى هذا فيجزئه في كل مسجد ركعة بتحياتها وتسليمها وأحب له العمل بالأول ليخرج من نذره بيقين. والله أعلم.
من تزوج بناذرة الصوم شهوراً كل سنة
من تزوج امرأة وبعد الدخول بها أخبرته أنها ألزمت نفسها نذراً أن تصوم
في السنة خمسة أشهر غير رمضان فكره الزوج ذلك وقال: هذا شيء
لا
أرضاه، ألها ترك رضا زوجها؟ وإن أبت أله الغير منها، وله رد ما أخذت؟
لا يغير هذا، وليس لها تركه إذا ألزمته نفسها قبل التزويج، وليس له هو أن يجامعها في صومها النذر، لأنه واجب عليها ولا يحل له أن يضيع واجبها، لأن الله تعالى قد أمر بالتعاون على البر والتقوى وتضييع الواجب مخالف للتعاون، وعليه أن يصبر على بلاه فإنه قد ابتلي والبلية لا تبيح تضييع الواجبات. والله أعلم.