جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٦

296

جوابات الإمام السالمي

وكذا القول فيما إذا فاته يوم من أول رجب أو آخره ولا بد في قضاء هذا من الاتصال والمستأجر عندهم كغير المستأجر وأقول بينهما فرق.

والله أعلم.

نذر الصلاة في يوم واحد في سبعين مسجداً

من نذر إن عافاه الله من مرضه أن يصلي في يوم في سبعين مسجداً فعافاه الله وما حد الصلاة إن لزمه ما نذر؟

يلزمه أن يصلي في سبعين مسجداً يوماً واحداً كما نذر، وأقل ذلك أن يصلي في كل مسجد ركعتين لأنهما أقل النفل عند الجمهور وقيل أقله ركعة وعلى هذا فيجزئه في كل مسجد ركعة بتحياتها وتسليمها وأحب له العمل بالأول ليخرج من نذره بيقين. والله أعلم.

من تزوج بناذرة الصوم شهوراً كل سنة

من تزوج امرأة وبعد الدخول بها أخبرته أنها ألزمت نفسها نذراً أن تصوم

في السنة خمسة أشهر غير رمضان فكره الزوج ذلك وقال: هذا شيء

لا

أرضاه، ألها ترك رضا زوجها؟ وإن أبت أله الغير منها، وله رد ما أخذت؟

لا يغير هذا، وليس لها تركه إذا ألزمته نفسها قبل التزويج، وليس له هو أن يجامعها في صومها النذر، لأنه واجب عليها ولا يحل له أن يضيع واجبها، لأن الله تعالى قد أمر بالتعاون على البر والتقوى وتضييع الواجب مخالف للتعاون، وعليه أن يصبر على بلاه فإنه قد ابتلي والبلية لا تبيح تضييع الواجبات. والله أعلم.