الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٣الجزء الثالث - النذور
303
الوفاء بالنذر فليس له أن يعتقد الضحى فرضاً فإن نسي صلاتها يوماً فعلى قياد قولهم فيمن نذر أن يصوم الإثنين فوافق عيداً إن عليه أن يبدل مكانه يوماً، فكذلك يكون على هذا البدل وأصله مبني على قول من قال إن القضاء يجب بالأمر الأول ولا بد في المسألة من خلاف،
والله أعلم.
١٬٥٣٥ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.