جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٢

302

نذر جزء من ماله للكعبة

جوابات الإمام السالمي

من قال إني لا أفعل كذا وكذا وإن فعلت تكون الجلبة الفلانية من مالي هدياً بالغ الكعبة ثم فعل ذلك هل يلزمه ذلك أم لا؟ ولم يزد في كلامه سوى ما ذكرت لك.

يلزمه ما ألزم نفسه ولا يلعب بدين الله فالجلبة تكون هدياً للكعبة على رغم أنف هذا اللاعب والعلم عند الله، والله أعلم.

المرجع فيه للعرف

من نذر أن يذبح بقرة، ما حد سنها؟ أرأيت إن ذبح عجلة أو ثوراً؟

ذلك إلى عرف الناذر، والله أعلم.

أكل الناذر من نذره

هل للناذر أن يأكل مما نذر ويطعم أهله؟

ليس له أن يأكل من نذره وليس له أن يطعم منه من يلزمه عوله، لأنه واجب الإنفاذ فهو في ذلك كالزكاة وكالهدي الواجب، والله أعلم.

نذر نافلة لا يجعلها فرضاً مع وجوب الوفاء

من نذر أن يُصَلي الله الضحى كل يوم مثلاً، هل تكون عليه فرضاً؟

أرأيت إن تركها نسياناً ما عليه؟

أما الضحى نفسها فلا تكون فرضاً وعليه الوفاء بنذره، فالفرض هو