جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣١

الجزء الثالث - النفقات

331

إن كان منعها فلم تسمعه فلا شيء لها لأنها خرجت مغاضبته، وإن سكت عنها فهو في حكم الراضي ويشبه أن يكون عليه إنفاقها إن طلبت ذلك منه، ولا فرق بين غني وفقير واللزوم فيما بينه وبين ربه. وأما الحكم فحتى يقول أنفقوا عليها وأنا أسلمه وما دون ذلك فلا يحكم به. والله أعلم.

نفقة الزوجات بعد موت الزوج

عن النفقة لامرأتي الرجل إذا هلك عنهما ولم يوص لهما بشيء وكان عند إحداهما ولدان منه وليس للأخرى أولاد فإن قلت لا فهل تجوز لأولاده أم هم سواء؟ أفتنا.

أما الزوجات فلا ينفق عليهن من تركة الهالك وأما الأولاد فإن كانوا صغاراً فإنهم ينفقون من نصيبهم خاصة لا من جملة المال. والله أعلم.

اشتراط نفقة اليتيم ضمن الصداق

امرأة خطبها رجل فأنعم له أولياؤها بالتزويج إلا أن المرأة عندها يتيم فاشترط عليه أولياؤها أن يتكفل باليتيم فأبى وقال أسلم لها سبعين قرشاً وليس عندها اليتيم فأبوا عن ذلك، ثم خطبها بعد رجل آخر فاشترطوا عليه ثلاثين قرشاً واليتيم عندها فرغب ثم تزوج بها، ثم بعد ذلك أبي عن كفلان اليتيم ما ترى هذا أشرط ثابت أم لا؟

إذا شرطوا الكفالة إلى وقت محدود كان شرطاً لازماً، وإن لم يجعلوا له وقتاً محدوداً فله نقضه وعليه تمام صداقها. والله أعلم.