الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٢332
جوابات الإمام السالمي
لا نفقة للحامل من تركة الزوج
نفقة الحامل من زوجها الهالك ولها ما تحتاجه عند وضع الحمل.
ليس للهالك مال وإنما هو مال الوارث، ولا نفقة فيها لحامل ولا غيرها، ولا تعطى عند الولادة منه إلا بطيب نفس الوارثين. والله أعلم.
لا يلزم أبو الزوج الغائب بنفقة زوجته
لا
من تزوج صبية ولم يدخل بها وسافر عنها للسواحل ولا ترك لها نفقة، ثم بلغت ولم تغير منه وطلبت بعد ذلك الطلاق أو النفقة، هل يجبر أبو الرجل على ذلك أم لا؟
أبو الرجل على ذلك وإنما يجبر الرجل نفسه إن أدرك وإلا فتحتسب يجبر صبرها عند الله. والله أعلم.
سؤال الزوجة أكثر من نفقتها
المرأة إذا سألت زوجها فوق كفايتها من ماله، هل تكون كمن سأل
مال الغير أم لا؟
المعنى واحد إلا إذا عرفت منه سروره بذلك فلا بأس عليها ولا تكون حينئذ كالمسألة على مال الغير وأما إن علمت منه الكراهية أو استرابت في أمره فلا. والله أعلم.