جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٧

الهبة

رجوع المنيحة الموقوتة إلى التركة

زيد منح عمراً ضيعته إلى مدة عشرين سنة فماتا أي المعطي والممنوح بعد سنة فهل ترجع الضيعة لورثة المانح أو تبقى لورثة الممنوح إلى ما بعد انقضاء العشرين؟ أفدنا مأجوراً.

ترجع الضيعة إلى ورثة المانح لأنه إنما منح الهالك ولم يمنحه لنفسه ولورثته من بعده، وأيضاً فالمنحة إنما تثبت في حياة المانح فإذا مات انتقل المال لورثته. والله أعلم.

تسوية الأم في عطية أولادها

الأم إذا خصت أحداً من أولادها بشيء من مالها دون أحد، أيلحقها شيء فيما بينها وبين الله إذا كان من ضمان أو غير ضمان؟ أفتنا يرحمك الله.

أما إذا كان ذلك من ضمان فلا بأس عليها ولا يلزمها لباقي الأولاد شيء.