الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٨338
جوابات الإمام السالمي
وإن كان من غير ضمان فقيل عليها أن تساوي بين أولادها في العطاء لأنها في ذلك كالأب.
وقيل ليس عليها ذلك لأن النبي الله أوجب ذلك على الأب فقط. والأول هو الصحيح إذ لا فرق بينها وبين الأب في ذلك. والله أعلم.
هبة المرأة لزوجها مع كره الورثة
امرأة أعطت مالها بعلها وقد كره أهلها وهم يرثونها ألهم منعها أم لا؟
ليس لهم منعها إذا كانت صحيحة العقل جائزة التصرف وزوجها أولى بما أعطته في حياتها، والله يرزق الناس بعضهم من بعض. والله أعلم.
التسوية في العطية للذكور والإناث
جدة أعطت أولاد بنتها ميراثاً في أيديهم وهو سدس، وفي يقين عقولهم أن العطية تكون على حسب قسم مالهم الثلثين للذكر والثلث للأنثى وهذا حاصل في عقولهم والمعطي والمعطون، ولم تصرح الجدة بالكلام، فقسموا مالهم الذي أعطتهم إياه الجدة عند الرجل ثلثين وعند المرأة ثلث ورضيا بذلك ولم تنكر الأخت ولم تطلب زيادة عن الثلث، وعلمت الجدة بالقسمة ولم تنكر عليهم القسمة في ذلك أيلحق هذا الرجل شيء في ثلثيه اللذين أخذهما وماتت الأخت ولم يطلب الورثة ذلك؟ بين لنا ذلك.
العطية بينهم على سواء لا يزيد ذكر على أنثى بشيء إلا إذا صرّح بأن لفلان