الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٣الجزء الثالث - الهبة
343
موت الواهب بعد إحرازه الهبة وحق الموهوب له رجل له حق على رجل وقال للشاهدين يا فلان ويا فلان اشهدا أن على فلان كذا وكذا قرشاً فضة فقالا له نشهد عليك بهذا الحق قال نعم ثم إن أحد الشهداء مات فبقي واحد فطلب حقه منه فأنكره وليس معه إلا الشاهد أيبطل هذا الحق بقلة الشاهدين ويرجعان إلى اليمين أم كيف الحكم في ذلك؟ أرأيت إذا أعطى امرؤ امرأ عطية وأشهد عليها شاهدين فمات المعطي والشاهد الواحد وطلب المعطى ما أعطي فمنعه الورثة أترجع العطية على الورثة بعدم الشهود أم كيف الحكم في ذلك؟
لا يحكم بالشاهد الواحد حتى يكونا شاهدين وإلا فاليمين على المنكر. وأما العطية فإن أحرزها المعطى ومات فلا سبيل للمعطي على ورثة الهالك، وإن أنكر العطاء فبينهما الحكم. والله أعلم.
المنيحة للزراعة وحق الورثة بعدها
رجل منح أخاه أرضاً يزرعها ثم هلك الأخ المعطي وبقيت عنده ثم مات فجاء أولاده يطلبون تلك الأرض من رض من أولاد عمهم التي منحها أبوهم فهل لهم سبيل يوصلهم إلى ذلك؟
نعم لهم سبيل إلى ذلك، وهي البينة العادلة إن أنكر الوراث وإن لم ينكروا فإقرارهم هو السبيل إلى ذلك. والله أعلم.