الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٢342
جوابات الإمام السالمي
إلى ثلاث قسم النخل نصفين فاختار العبد ثلاث نخلات وصار يحوز ويمنع فيهن أربع سنين فأوصى السيد بعد موته بنخلتين للفطرة وبقيت نخلة فمات السيد وقسم الميراث على أهله فمكث سنين فظهرت الورقة المكتوبة للعبد فيها أن المال مالي فمنعه أهل الفطرة كيف حكمهم؟ صرّح لنا ذلك.
إن كانت هذه النخلات عطية من السيد فله أن يرجع في العطية قبل قبضها لمعتوقه على القول المشهور وقيل إن قبلها المعطى ثبتت ولو لم يقبض وهذا المعتوق على وصفك لم يثبت له قبض في الست نخلات ولا عَلِم حتى يقبل فلهذا السيد أن يرجع في تلك العطية فتثبت وصيته بالنخلتين للفطرة وتبقى النخلة الثالثة للورثة ولا حجة لهذا المعتوق بتلك الكتابة على هذه الصفة التي ذكرتها والله أعلم.
الرجوع في الهبة قبل القبض
أحاط
رجل حر بالغ أعطى شيئاً إلا أنه لم يحط بشيئه علماً ثم فباعه المعطى وعلم هو بالبيع هل له الغير بعد ذلك أم لا ولو بعد
سنين؟
إن العطية لا تثبت على المذهب المشهور إلا بالقبول والقبض، فإذا لم يقبض العطية فللمعطي أن يرجع فيها فيتصرف فيها كيف شاء وليس للمعطى عليه اعتراض. والله أعلم.