جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٤

364

جوابات الإمام السالمي

تسليم الوديعة لورثة المودع امرأة رفعت بعض الآنية عند امرأة تسوي قدر بريات وغابت المرأة الرافعة في بلدان الباطنة وماتت ويقولون إنها مخلفة بنت أخت ولا تعرفها باقية أم لا، ولا تعرف صدق هذا القول أم لا، وتريد المرأة التي عندها الرفيعة الخلاص منها ما الحيلة فيها وما تفعل بذي الرفيعة؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله.

الحيلة في ذلك أن تكثر السؤال عن ورثة المرأة وتكتب إلى ثقات البلد التي كانت فيها أن يعرفوها بورثتها فإن لم يكن في ذلك البلد ثقات فلتكتب إلى أكابرها وتستعين بمن يعرفهم في ذلك فإذا عرفوها بالورثة وسكن قلبها إلى صدق ذلك جاز لها أن تنفذ ما في يديها إليهم على حسب القسمة الشرعية وتعتقد الخلاص إذا ظهر غير ذلك. والله أعلم.

ضياع الوديعة دون تسيب

رجل أعطى رجلاً أمانة وتركها في خرجه الذي هو راكب عليه فوق دابته ثم طيحته الدابة وانطلقت منه وذهبت عنه ثم وجدها مقبوضة أو غير مقبوضة فالتمس الأمانة من الخرج فلم يجدها ماذا له وعليه في الأحكام؟ وفيما بينه وبين الله؟

إذا لم يقصر في حفظ أمانته وفي ضبط دابتة فلا يحكم عليه بغرم ولا يكون

لها ضامناً ولا إثم عليه. والله أعلم.

قال السائل:

فما حد حفظ الأمانة وضبط الدابة في هذا المعنى؟